responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 204
[قياس الدلالة]
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم [1]، كقياس مال الصبي على مال [2] البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام [3].
ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به [4] أبو حنيفة [5] [6].

[1] انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان 2/ 867، اللمع ص 288، الوصول إلى الأصول 2/ 247، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 341، شرح العضد 2/ 205، فواتح الرحموت 2/ 320، تيسير التحرير3/ 275، شرح الكوكب المنير 4/ 7، البحر المحيط 4/ 49، إرشاد الفحول ص 222.
[2] ليست في " ج ".
[3] وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي، بأن الزكاة واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان.
وبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي ثابتة بالقياس تساهل، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي في المغني 2/ 465، المجموع 5/ 329، السنن الكبرى 4/ 107، بداية المجتهد 1/ 225، القوانين الفقهية ص 67، فقه الزكاة 1/ 108.
[4] ليست في " ج ".
[5] في " هـ " أبو حنيفة فيه، وورد في " ب " رضي الله عنه.
[6] انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير 2/ 115، فتح باب العناية 1/ 476، تبيين الحقائق 1/ 252.
وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة، الإمام الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة، توفي سنة 150 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6/ 390، الجواهر المضية 1/ 49، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست